প্রশ্ন:
হুজুর
! ফরজ নামাজের সিজদাতে তিন তাসবীহ ছাড়া নিজের জন্য দু’আ করা যাবে কী?
حامدا
ومصليا ومسلما
উত্তর: ফরজ নামাজের সিজদায় নির্ধারিত তাসবীহ পাঠেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তবে মানুষের কাছে চাওয়া যায় না, এরূপ দুয়া কেউ কখনো করলেও নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু ফরজ নামাজে এমনটি করাও মাকরূহে তাহরীমি। তবে নফল নামাজে আরবী ব্যতীত ভিন্ন ভাষাতেও দোয়া করা করা যেতে পারে।
লেখক
ফেসবুকে অনুসরণ করতে ক্লিক করুুুন।
المصادر و
المراجع
(1) أخرج الإمام مسلم فى صحيحه: 2/94،
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.(المكتبة الأشرفية ديوبند)
بَابُ
كَرَاهِيَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ
(2)الدر المختار مع رد المحتار :2/198، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة.(دار المعرفة بيروت،الطبعة الثالثة-2011م/1432ه)( طبع سعيد:1 /494)
ويسبح
فيه) وأقله (ثلاثا) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها؛ وكره تحريما
قال
الشامي تحت هذه العبارة (قوله وأقله ثلاثا) أي أقله يكون ثلاثا أو أقله تسبيحه
ثلاثا، وهذا أولى من جعل ثلاثا خبرا عن أقله بنزع الخافض: أي في ثلاث لأن نزع
الخافض سماعي ومع هذا فهو بعيد جدا فافهم، ويحتمل أن يكون أقله خبرا لمبتدإ محذوف
والواو للحال والتقدير ويسبح فيه ثلاثا وهو أقله: أي والحال أن الثلاث أقله، وسوغ
مجيء الحال من النكرة تقديمها على صاحبها وهذا الوجه أفاده شيخنا حفظه الله تعالى
(قوله كره تنزيها) أي بناء على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب بحر، وفي المعراج وقال
أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إن الثلاث فرض. وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود
والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين، فلو تركه عمدا بطلت، ولو سهوا لا. وفي
القهستاني: وقيل يجب. اهـ. وهذا قول ثالث عندنا.
(3) الدر المختار:2/260، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائى.(دار المعرفة بيروت،الطبعة الثالثة-2011م/1432ه)( طبع سعيد:1 /506)
وكذا
لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد. محمول على النفل.
قال
الشامي تحت هذه العبارة (قوله محمول على النفل) أي تهجدا أو غيره خزائن. وكتب في
هامشه: فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد. اهـ. ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ
في الوارد في الركوع والسجود، وصرح به في الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال
على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة الانفراد، أو الجماعة والمأمومون
محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية، ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به
مشايخنا فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه، كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة
كما ثبت في السنة. اهـ.
(4) رد المحتار :2/289، كتاب الصلاة، مطلب في خلف الوعيد(دار المعرفة
بيروت،الطبعة الثالثة-2011م/1432ه)( طبع سعيد:1 /523)
(قوله ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة) عدل
عن قول الكنز بما يشبه القرآن لأن القرآن معجز لا يشبهه شيء.
وأجاب في البحر بأنه أطلق المشابهة لإرادته نفس
الدعاء لا قراءة القرآن اهـ ومفاده أنه لا ينوي القراءة وفي المعراج أول الباب:
وتكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة، لقوله -
عليه الصلاة والسلام - «نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو
ساجدا» رواه مسلم. اهـ. تأمل. هذا، وقد ذكر في الإمداد في بحث السنن جملة من
الأدعية المأثورة، فيكفي سهولة مراجعتها عن ذكرها هنا. [تتمة]...
(قوله فلا تفسد إلخ) تفريع على المختار السابق
(قوله مطلقا) أي سواء كان في القرآن كاغفر لي أو لا كاغفر لعمي أو لعمرو لأن المغفرة
يستحيل طلبها من العباد {ومن يغفر الذنوب إلا الله} [آل عمران: 135] وما في
الظهيرية من الفساد به اتفاقا مؤول باتفاق من اختار قول الفضلي، أو ممنوع بدليل ما
في المجتبى، وفي أقربائي وأعمامي اختلاف المشايخ، وتمامه في البحر والنهر (قوله
وكذا الرزق) أي لا يفسد إذا قيده بما يستحيل من العباد كارزقني الحج أو رؤيتك
بخلاف فلانة، وجعل هذا التفصيل في الخلاصة هو الأصح. وفي النهر: وهذا التخريج
ينبغي اعتماده اهـ. قلت: وكذا لو أطلقه لأنه في القرآن {وارزقنا وأنت خير
الرازقين} [المائدة: 114] وجعل في الهداية ارزقني مفسدا لقولهم رزق الأمير الجند،
قال في الفتح: ورجح عدم الفساد لأن الرازق في الحقيقة هو الله تعالى ونسبته إلى
الأمير مجاز. قال في شرح المنية: لأن الرزق عند أهل السنة ما يكون غذاء للحيوان
وليس في وسع المخلوق إلا إيصال سببه كالمال، ولذا لو قيده به فقال ارزقني مالا تفسد
بلا خلاف، وعليه فأكرمني أو أنعم علي ينبغي أن يفسد، إذ يقال أكرم فلان فلانا
وأنعم عليه، إلا أنه في المحيط ذكر عن الأصل أنه لا يفسد لأن معناه في القرآن:
{إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه} [الفجر: 15] وكذا لو قال أمددني بمال لا يفسد،
وأما قوله أصلح أمري فبالنظر إلى إطلاق الأمر يستحيل طلبه من العباد. اهـ. ملخصا.
[تنبيه]
في البحر عن فتاوى الحجة: لو قال اللهم
العن الظالمين لا يقطع صلاته، ولو قال اللهم العن فلانا يعني ظالمه يقطع الصلاة.
اهـ. أي لأنه دعاء بمحرم وإن استحال من العباد فصار كلاما، أو لأنه غير مستحيل بدليل
- {أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين} [آل عمران: 87]- وأما اللعنة على
الظالمين فهي في القرآن فافهم.
(6) الدر المختار مع رد المحتار:2/523، كتاب الصلاة،مطلب في الدعاء بغير العربية،باب صفة الصلاة. (دار
المعرفة بيروت،الطبعة الثالثة-2011م/1432ه)( طبع
سعيد:1 /521)
(ودعا) بالعربية، وحرم بغيرها نهر لنفسه وأبويه
وأستاذه المؤمنين.
وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى،
وأن الكراهة فيه تنزيهية. هذا، وقد تقدم أول الفصل أن الإمام رجع إلى قولهما بعدم
جواز الصلاة بالقراءة بالفارسية إلا عند العجز عن العربية. وأما صحة الشروع
بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف؛
فعنده تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك. والظاهر أن الصحة
عنده لا تنفي الكراهة، وقد صرحوا بها في الشروع. وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من
صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم، ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما
في الصلاة وتنزيها خارجها، فليتأمل وليراجع...
(7) هكذا في مجمع الأنهر:1 /134، كتاب الصلاة ، باب صفة
الصلاة. (دار الكتب العلمية بيروت،الطبعة الثانية-2016م/1437ه)
(8)
الفتاوى الهندية:
1/132، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في سنة الصلاة.
(زکریا بکڈ
پو ديو بند)
(ثم إذا استوى قائما كبر وسجد) . كذا في الهداية
ويكبر في حالة الخرور ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. كذا في
المحيط ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود
بعد أن يختم بالوتر. كذا في الهداية فالأدنى فيهما ثلاث مرات والأوسط خمس مرات
وإلا كمل سبع مرات. كذا في الزاد وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم. كذا في
الهداية قالوا إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا
ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته.
(9)وفيه أيضا:1/158، الباب السابع: فيما
يفسد الصلاة وما يكره فيها.
إن دعا بما يستحيل سؤاله من العباد مثل
العافية والمغفرة والرزق بأن قال: اللهم ارزقني الحج أو اغفر لي لا
تفسد، ولو دعا بما لا يستحيل سؤاله من العباد مثل قوله اللهم أطعمني أو اقض ديني
أو زوجني فإنه يفسد، ولو قال: اللهم ارزقني فلانة
فالصحيح أنه يفسد؛ لأن هذا اللفظ أيضا مستعمل فيما بين الناس، ولو قال: اللهم اغفر
لي ولوالدي لا تفسد؛ لأنه موجود في القرآن، ولو قال: اللهم اغفر لأخي ذكر الشيخ
أبو الفضل البخاري أنه يفسد والصحيح أنه لا يفسد؛ لأنه موجود في القرآن. كذا في
محيط السرخسي وإن قال: اغفر لأمي أو لعمي أو لخالي أو لزيد فسدت صلاته. كذا في
السراج الوهاج.
(10) هكذا في المحيط البرهاني:1/385، كتاب الصلاة، الفصل في بيان يفسد الصلاة.(دار
الكتب العلمية 2004م/1424ه)
(11) هكذا في
الفقه الإسلامى وأدلته: 7/137، المحرمات من
النساء (الھدی انٹرنیشنل دیوبند)
المطلب الأول ـ ما يكره في الصلاة:
يكره في الصلاة ما يأتي (1):
1 ً - يكره تحريماً عند الحنفية ترك واجب من واجبات
الصلاة عمداً: كترك قراءة الفاتحة أو قراءة سورة بعدها، أو جهر في صلاة سرية أو
إسرار في جهرية، وتصح الصلاة بترك الواجب، لكن يجب إعادتها، ويكره عندهم رفع
اليدين عند إرادة الركوع والرفع منه، ولا تفسد الصلاة على الصحيح. ً
2 - ترك سنة من سنن الصلاة عمداً: كترك دعاء الثناء
أو التوجه، أو التسبيح في الركوع أو السجود، أو التكبير والتسميع والتحميد، أو رفع
الرأس أو خفضه في الركوع، أو تحويل أصابع قدميه أو يديه عن القبلة، وهذا متفق
عليه.
(12)وفيه أيضا: 1/745، كتاب الصلاة،سنن الصلاة الداخلة فيها. (الھدی انٹرنیشنل دیوبند)
الدعاء في السجود (2): قال الحنفية: لا يأتي المصلي
في ركوعه وسجوده بغير التسبيح، على المذهب، وما ورد محمول على النفل.
(13) وكذا فى فتاوى محموديه: 5/613، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (اشرفی بکڈپو دیوبند)
نماز ميں ركوع و سجده ميں سبحنات پر هى كفايات مناسب هے ، قرآن
كريم كى تلاوت سے احتراز كيا جاۓ۔
(14) وكذا في احسن الفتاوى:3 /44-432، كتاب الصلاة، (زکریا بکڈ پو ديو بند،سن
طبع:25 نومبر1994م)
(15) وكذا فى آپ کے مسائل اور ان کا حل: 2/228، كتاب الصلاة، (زکریا بکڈ پو ديو
بند،طبع اول: اپريل2012ء)
